بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم : وائل تمار
طالب في جامعة الملك عبد العزيز -كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
المستوى الدراسي : المستوى الاخير
للتواصل:
ايميل:wael--the--king@hotmail.com
جوال:0590006616

20090424

تقييمي الشخصي لموقع وزارة الزراعة

الجزء الثاني
1-نعم ، يمكن استعراضه عن طريق اغلب المتصفحات الرئيسيه مثل الانترنت اكسبلور والفاير فوكس ... الخ.
2-نعم ، يمكن ايجاد الموقع عن طريق محركات البحث ومنها : قوقل و الياهو ...الخ.
3-تبلغ نسبه الروابط السليمة حسب تقديري الشخصي الى 98% بسبب وجود بعض الروابط بدون استخدام مثل رابط الفرص الوظيفية.
4-تعتمد على عده عوامل منها حجم الملف او الصفحة وسرعة اتصال الانترنت اما بالنسبة لي لم اجد اي صعوبة في تصفح الموقع،اذا هو سريع نسبيا.
5-نعم.
6-عدد النتائج عند البحث باسم الموقع 1.760.000 موقع الكتروني.
7-نعم ، يوجد عنوان بريد الكتروني لكل قطاع تابع لوزارة الزراعة.
8-نعم، توجد عدة هواتف منها السنترالات وهواتف شخصية لموظفي القطاع وهواتف خاصة بكل قطاع ، وتم الاتصال والتاكد من الرد.
9-نعم، توجد صفحات محددة توضح هذه الاغراض.
10-انشأ الموقع للمواطنين خصوصا للذين لديهم اطلاع بالية عمل الوزاره وللذين لديهم شؤؤن ومصالح بالزراعة بشكل عام مثل اصحاب مزارع الدواجن واصحاب مزارع الاسماك وللوزارات التي تريد الاطلاع على الية عمل الوزاره المعنيه للتاكد من عدم حصول تعارض بالمصالح وأيضا لرجال الاعمال المعنيين بشؤون الزراعة مثل استيراد المواشي والاعلاف او للشركات المعنيية بالمناقصات التي تطرحها الوزارة...الخ، اذا فالموقع معني بشريحة لابأس بها من المواطنين والشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية.
11-نعم، الموقع عبارة عن صفحة رئيسية يوجد بها جميع الخيارات التي تحدد الاتجاه الذي يريده المستخدم.
12-نعم.
13-نعم ، يوجد في كل صفحة رابط للعودة للصفحة الرئيسية .
14-نعم ، عند نهاية كل مقال يتم وضع اسم الكاتب او الجهة التي قامت بنشر المقال.
15-نعم،يوجد رابط في الصفحة الرئيسية (اتصل بنا).
16-نعم ،يوجد رابط خاص يحتوي على عدة مجالات للبحث وتمت تجربة بعضها بنجاح.
17-نعم.
18-نعم.
19-نعم.
20-لا.
21-نعم.
22-نعم، وتوجد في اخر الصفحة الرئيسية.
23-نعم بالتاكيد.
24-نعم ، بنسبة 95%.
25-المدى جيد للغايه وذلك بسبب وجود جميع المعلومات الاساسيه للموقع في الصفحه الرئيسيه مما يسهل الوصول اليها بسرعه.
26-لا استطيع الحكم بشكل اكيد بحكم عدم اطلاعي على المعلومات الخاصة بالوزارة ولكن استطيع القول بانها صحيحة بشكل كبير بالنسبة لي.
27-المدى ممتاز وذلك لانه يذكر بالتفصيل جميع القطاعات والوزارات وشروطها للمتصفحين.
28-نعم، يشكل مرجعا مهما اساسيا ويوفر على المواطن الاتصال بالوزارة او زيارتها.
29-لاتوجد ردود فورية ولكن يمكن للمستخدم ارسال رسالة بالبريد الالكتروني وانتظار الرد او من خلال الاتصال بارقام الهواتف الموضحة من قبل الوزراة في نفس الموقع.
30-نعم،وذلك عن طريق البريد العادي او الالكتروني او عن طريق الهاتف.
31-المستوى متوسط.
32-اتوقع انها جيده بشكل عام لااسطتيع الحكم بدقه لعدم قدرتي على تجربتها جميعها.
33-الموقع يحتوي على صور جيده وتوضح بعضها مالا تستطيع الكتابة توضيحه ولكن احتواؤه على المقاطع المرئية ضعيف للغاية ويكاد يكون معدوما.
34-نعم، للبريد الالكتروني ولا لرسائل الهاتف المتنقل.
35-نعم ، يوجد مقطع متحرك بالفلاش وتوجد ايضا صورة بالاقمار الاصطناعيه توضح المكان الجغرافي للمنشأة.
36-نعم، يوجد شريط للاخبار تعرض فيه اخرها.
37-لا.
38-نعم، على هيئة ملفات بالوورد.
39-نعم.
40-نعم ، في الموقع روابط لوزارات اخرى كوزارة الاعلام ووزراة العمل ووزارة الصحة و...الخ.
41-لا.
42-نعم.
43-لا.
44-نعم.
45-نعم.
46-لا.
47-لا.
48-لا.
49-نعم ، تتوافر بعض الخدمات العامة والخاصة ولكن لايمكن للزائر المشاركه في كتابه التعليقات.
50-نعم.

20090416

لمحة عن التنمية الزرعية في المملكة العربية السعودية



تتناول اللمحة عدة مواضيع من اهمها :-

المؤشرات الاجتماعية، مؤشرات الموارد الاقتصادية والبيئية, أهم وأبرز السياسات البرامج الخاصة بالمحافظة على الموارد الطبيعة وتنميتها في المملكة, الائتمان الزراعي, الإعلانات الزراعية, برامج ومشروعات الخدمات المساندة للقطاع الزراعي, الواقع الزراعي والغذاء في المملكة

لرؤية اللمحة عن التنمية الزرعية في المملكة العربية السعودية الرجاء الضغط على الرابط بالاسفل

للحصول على نسخة كاملة من الكتاب، نرجو الإتصال بإدارة العلاقات العامة والإعلام الزراعي على الهواتف التالية:
هاتف رقم 4030042 أو هاتف رقم 4031327

مرفقات
لمحة عن الزراعة في المملكه العربيه السعوديه PDF - نسخه عربيه
لمحة عن الزراعة في المملكه العربيه السعوديه PDF - نسخه انجليزيه
إدارة العلاقات العامة والإعلام الزراعي
12-06-1428

نظام الخدمات الالكترونية العامة

ويتم في هذا القسم اختيار الموضوع المراد البحث فيه ثم تظهر شاشة اخرى فيها يتم وضع قيمة مخصصة في الموضوع المختار, وهذه قائمة بمواضيع البحث:
الخدمات الالكترونية العامة:
الاستعلام عن المعاملات الواردة

مشاريع الوزارة المطروحة للمنافسة

نشرات اسعار الخضار والفواكه

تطبيقات المعلومــات الجغرافية

مرئيات وإستفتاءات عامة

قائمة الدورات التدريبية الداخلية

تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول

قائمة التقاعد السنوي- للعام 1429هـ

آخر المعينين للعمل في الوزارة

آخر المترقيين والمصحح أوضاعهم

خدمة طلب تأسيس بريد إلكتروني

محاصيل الخضر في المملكة

من أحداث الوزارة في أسبوع

من أحداث الوزارة في شهر


نظام المنافسات والمشتريات



نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427هـ


المبادئ الأساسية:

المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى :
أ - تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها ، وذلك حماية للمال العام .
ب - تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة .
ج - تعزيز النزاهة والمنافسة ، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين ؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .
د - تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية .

المادة الثانية :
تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة .

المادة الثالثة :
مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي ، يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة .

المادة الرابعة :
توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب ، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد ، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها .

المادة الخامسة :
تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها .

المادة السادسة :
تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام .

المادة السابعة :
أ - يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتين ، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما .
ب - الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة يتم الإعلان عنها خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقاً لما تضمنته الفقرة السابقة .

المادة الثامنة :
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها .

المادة التاسعة :
يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة ، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .
تقديم العروض وفتح المظاريف

المادة العاشرة :
تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها ، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها .

المادة الحادية عشرة :
يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمته وفقاً لشروط المنافسة . ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية:
أ - الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) .
ب - تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها ، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .

المادة الثانية عشرة :
أ - تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي .
ب - لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدم العرض .

المادة الثالثة عشرة :
يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي . ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض .
ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها .

المادة الرابعة عشرة :
تكوّن لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها . وينص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء . ويعاد تكوّين اللجنة كل ثلاث سنوات .

المادة الخامسة عشرة :
تفتح المظاريف بحضور جميع أعضاء لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك . وتعلن على من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم الأسعار الواردة في العروض ، ويجب على هذه اللجنة إحالة محضرها وأوراق المنافسة إلى لجنة فحص العروض خلال سبعة أيام من تاريخ فتح المظاريف .

فحص العروض وصلاحية التعاقد:

المادة السادسة عشرة :
أ - تكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو مؤهل تأهيلاً نظامياً . ويُنص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء ، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، ولها أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين .
ب - يعاد تكوين اللجنة كل سنة .

المادة السابعة عشرة :
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة ، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما .

المادة الثامنة عشرة :
يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ، إذا كانت مشكلة في غير مقر الجهة الرئيس .

المادة التاسعة عشرة :
تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها ، وتدون هذه التوصيات في محضر ، ويوضح الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأيين ، ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام .
المادة العشرون :
يجب على الجهة الحكومية البت في العروض واعتماد الترسية خلال المدة المحددة لسريان العروض المشار إليها في المادة الثانية عشرة ، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الضمانات الابتدائية لأصحابها .
المادة الحادية والعشرون :
يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين التاليتين :
أ - إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق ، وتطلب كتابياً من صاحب العرض الأقل تخفيض سعره . فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد ، تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا . فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة ، ويعاد طرحها من جديد .
ب - إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع ، يجوز للجنة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط أن لا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض وإلا تُلغى المنافسة .

المادة الثانية والعشرون :
لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة ، ويجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض .
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً ، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد ، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات – عدا عرض واحد – فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة ، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى ، وذلك بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .
المادة الخامسة والعشرون :
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام:
أ - لا يجوز إلغاء المنافســـة إلا للمصلحة العامة ، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام النظام ، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات ، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .
ب - ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة في حالة الإلغاء لأسباب تعود للجهة الحكومية .

المادة السادسة والعشرون :
تكون صلاحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ويجوز له التفويض للمسؤولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال ، على أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض .

صياغة العقود ومدة تنفيذها:

المادة السابعة والعشرون :
تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية . ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية ، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به .
المادة الثامنة والعشرون :
أ - لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة ، خمس سنوات . ويجوز زيادة هذه المدة للعقود التي تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالية .
ب - يجب في عقود مشاريع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع كمية الأعمال وطبيعتها ، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع .
المادة التاسعة والعشرون :
تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقاً لهذا النظام .
المادة الثلاثون :
أ - يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي .
ب - يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية .
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز للجنة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل .
المادة الثانية والثلاثون :
تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها . وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود العقد ، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة .

الضمانات البنكية:

المادة الثالثة والثلاثون :
أ - يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي ، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب - لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة إلى ذلك . وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأس مالها ، والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .
ج - يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته ، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائياً .
د - يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب تنفيذ الأعمال ، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد .
المادة الرابعة والثلاثون :
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية :
أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية .
ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة .
ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجلاً بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام .
المادة الخامسة والثلاثون :
توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط الضمانات البنكية والمالية وأحكامها ونماذجها .
زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها
المادة السادسة والثلاثون :
يجوز للجنة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة . وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

صرف المقابل المالي:

المادة السابعة والثلاثون :
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي . ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية . وينص في شـروط المنافسة على العملة التي يقدم بها العرض ، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة .
المادة الثامنة والثلاثون :
يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة مبلغ خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة ، وينص على الدفعة المقدمة ، إن وجدت ، في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة ، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول ، وفقاً للضوابط الموضحة في اللائحة التنفيذية .
المادة التاسعة والثلاثون :
تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية .
المادة الأربعون :
يصرف المستخلص الأخير الذي يجب ألا يقل عن (10%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (5%) خمسة في المائة في العقود الأخرى بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً ، أو توريد المشتريات .
المادة الحادية والأربعون :
يجوز للجنة الحكومية عند الحاجة وبعد الاتفاق مع وزارة المالية أن تنفذ بعض مشاريعها بحيث تسدد التكاليف على أقساط سنوية على أن تطرح مثل تلك الأعمال في منافسة عامة .
المادة الثانية والأربعون :
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه ، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد . ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني من ذلك بموجب نص نظامي خاص .
المادة الثالثة والأربعون :
عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص – بعد تاريخ تقديم العرض – تزاد قيمة العقد أو تنقص – بحسب الأحوال – بمقدار الفرق . ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي :
أ - أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد .
ب - ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد . أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته .
وفي كل الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل .
المادة الرابعة والأربعون :
يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة ، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال .
المادة الخامسة والأربعون :
أ - عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل ، وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق .
ب - تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسمائة ألف ريال .
ج - الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ريال يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسباً .
د - يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإليكترونية .
المادة السادسة والأربعون :
لا تجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر . كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين .

المشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة

المادة السابعة والأربعون :
استثناءً من المنافسة العامة ، يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها وفقاً للأساليب المحددة لشرائها ، حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر ، وهي :
أ - الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة ، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكوّن بأمر ملكي لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها .
ب - الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين ، عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ، وتتم الترسية وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام .
ج - قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات ، عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ، ويكون الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة الفحص هذه العروض ويختار أفضلها .
د - السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولم يكن لها بديل مقبول ، يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة ، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية .
هـ - المستلزمات الطبية المطلوبة عاجلاً في حالات ظهور أوبئة .

الغرامات وتمديد العقود:

المادة الثامنة والأربعون :
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) ستة في المائة من قيمة عقود التوريد ، ولا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من قيمة العقود الأخرى .
المادة التاسعة والأربعون :
إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته ، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (10%) عشــــرة في المائة من قيمة العقد ، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ .
المادة الخمسون :
يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع ، خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير .
المادة الحادية والخمسون :
يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف طارئة ، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد ، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب .
المادة الثانية والخمسون :
للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية :
أ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد ، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها .
ب - إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد .
ج - إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد .
المادة الثالثة والخمسون :
يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك ، في أي من الحالات التالية :
أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .
ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع .
ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية .
د - إذا أفلس ، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها .
هـ - إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة .
وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة.
المادة الرابعة والخمسون :
يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لشروطه ، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تأخير سداد المستحقات ، جاز للمتعاقد التقدم بهذه المطالبات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من هذا النظام .

بيع المنقولات:

المادة الخامسة والخمسون :
يجوز للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات والتدريبية التابعة لها على أن تشعر وزارة المالية بذلك . وتحيط الجهة المالكة للمنقولات الجهات الحكومية في المنطقة التي تقع فيها بأنواع الأصناف وكمياتها ، وتحدد لها مدة الإفصاح عن رغبتها فيها ، فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايـدة العامـة إذا بلغت قيمتها التقديريـة مائتي ألف ريال فأكثر ، ويعلن عنها طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة .
المادة السادسة والخمسون :
تباع الأصناف التي تقل قيمتها التقديرية عن مائتي ألف ريال ؛ إما بالمزايدة العامة ، أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة ، بشرط أن تتيح المجال لأكبر عدد من المزايدين .
المادة السابعة والخمسون :
إن كانت المزايدة بمظاريف مختومة ، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) اثنان في المائة من قيمة العرض . وعلى من ترسو عليه المزايدة زيادة ضماناً إلى (5%) خمسة في المائة ، ولا يفرج عنه إلا بعد تسديد كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها . ويعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد . وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً بواقع (5%) خمسة في المائة من قيمتها . ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانات في المزايدة العلنية .
المادة الثامنة والخمسون :
إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها ، يعلن عنها مرة أخرى . فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية ، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم . فإن لم يتم تقدم سـعر مناسـب ، جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام ، على أن تشعر وزارة المالية بذلك .
المادة التاسعة والخمسون :
للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صلاحية اعتماد ترسية المزايدات العامة في بيع المنقولات . ويجوز له التفويض فيما لا يزيد على مليون ريال ، على أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض .
المادة الستون :
توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات المزايدة وتكوّين لجان البيع فيها .

تأجير العقارات واستثمارها:

المادة الحادية والستون :
فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة – مما لم يسعر رسمياً – عن طريق المزايدة العامة ، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية والستون :
يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقاراً أو جزءاً منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تؤول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثالثة والستون :
يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام .

أحكام عامة:

المادة الرابعة والستون :
يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة .
المادة الخامسة والستون :
يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم .
المادة السادسة والستون :
لا يجوز التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها وفئاتها ومواصفاتها في العقد . كما لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في العقد لتنفيذ أعمال طارئة لم يتم التنافس عليها .
المادة السابعة والستون :
يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستئجار ، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة ، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثامنة والستون :
للجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها . كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد .
المادة التاسعة والستون :
مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفاً فيها ، يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ؛ عدا الجهات التي لها نظام خاص ، فيطبق عليها هذا النظام فيما لم يُنظم في أنظمتها .
المادة السبعون :
يخضع لأحكام هذا النظام المشروعات والأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية خارج المملكة ، وبالنسبة لطلبات الاستثناء من أحكام هذا النظام في هذا الخصوص تتم دراسته من قبل وزارة المالية حسب ما تقتضيه ظروف تنفيذ هذه المشروعات وبما يحقق المصلحة العامة ويتم الرفع عن ذلك لرئيس مجلس الوزراء للبت فيه .
المادة الحادية والسبعون :
يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة ، ولا تجوز الوساطة في التعاقد . ولا يعد وسيطاً الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي . وينفذ المتعاقد العمل بنفسه ، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه ، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة . ومع ذلك يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .
المادة الثانية والسبعون :
تعد وزارة المالية نماذج العقود ، بما يتفق وأحكام هذا النظام ، وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها .
المادة الثالثة والسبعون :
على جميع العاملين في الجهات الحكومية المحافظة على سرية المعلومات المقدمة في العروض وعدم الإفصاح عنها للمتنافسين الآخرين أو غيرهم ، باستثناء ما نص عليه في هذا النظام .
المادة الرابعة والسبعون :
يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال . وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته .
المادة الخامسة والسبعون :
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام تعرض الموظف المسئول عنها للمساءلة التأديبية ، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة ، مع احتفاظ الجهة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء .

المادة السادسة والسبعون :
يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليماً نهائياً متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات .
المادة السابعة والسبعون :
يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته . وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة إبلاغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب فور اكتشافها ، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص ، بما في ذلك قرارات سحب العمل .
المادة الثامنة والسبعون :
أ - يكّون وزير المالية لجنة من مستشارين ، لا يقل عددهم عن ثلاثة ، من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات ، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فني ، ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، وينص في التكوّين على عضو احتياطي ، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها . ويعاد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحد فقط .
ب - تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات الموضوعة له .
ج - يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضورياً أو كتابياً ، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين ، وتصدر اللجنة قرارهـا – بحضور كامل أعضائها – بالإجماع أو بالأغلبية ، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأيين .
د - إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد ، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات . ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .
هـ - إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قراراً بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات . ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .
وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه ، يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين ، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية .
و - توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجنة .
المادة التاسعة والسبعون :
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه .
المادة الثمانون :
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة الحادية والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/14 والتاريخ 7/4/1397هـ، ولائحته التنفيذية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، ويطبق بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

إدارة تقنية المعلومات
01-04-1428

نظام مكافحة جرائم المعلوماتيـة



أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، وقد فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

ويسعى هذا النظام الي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، كما يسعى هذا النظام إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وإلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
والملف المرفق أدناه يحتوي على وثيقة النظام للإطلاع ...


إدارة تقنية المعلومات
29-06-1428

نظره المختصين في استخدام الحاسب الالي لتسيير امور الوزارة

الوضع الحالي لاستخدامات الحاسب الآلي وإدارة المعلومات في وزارة الزراعة وتأثيرهما في تسيير أعمالها :

1- تضم إدارة تقنية المعلومات (( الجهة المختصة بأعمال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في الوزارة ))، تجهيزات وشبكات حاسوبية وبرامج وقواعد بيانات وأنظمة تشغيل حديثة وأدوات اتصال متعددة ووسائل حماية قوية تتناسب مع طبيعة وحجم العمل في الوزارة، فقد تم اعتماد نظام الخادم والمستفيد CLIENT/SERVER وقاعدة بيانات مركزية من نوع أوركل وأدواتها التطويرية، شبكة الحاسب الآلي في مقر الوزارة المركزي بالرياض تعمل بتقنية وبروتوكول ATM/Fast Ethernet وترتبط بشبكات الحاسب الآلي المحلية في الجهات الخارجية(المديريات والفروع والمراكز...) عبر خطوط مؤجرة Leased Lines أو الاتصال الرقمي DSL أو عن طريق الأقمار الصناعية الثابتة أو المتحركة بسرعة مبدئية 128 كيلوبت/ثانية.
2- تم تحديد رمز لجميع الجهات الرسمية التابعة للوزارة(قطاعات، إدارات، ...) كما تم منذ العام 1420هـ إنشاء وتأسيس وتفعيل خدمة البريد الإلكتروني لكل جهة رسمية في الوزارة(قطاع،إدارة،إدارة عامة لشئون الزراعة، مديرية، فرع، مركز أبحاث،محجر...) وتم نشر ذلك على موقع الوزارة.
3- تم ربط وتشغيل جميع قطاعات وإدارات الجهاز المركزي بشبكة الحاسب الآلي وبالتالي بمنظومة الخوادم الرئيسية وقواعد البيانات، كما تم التجهيز والتشغيل لكل القطاعات والإدارات بأجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات بالحد الأدنى الذي يتيح لمنسوبي تلك الجهات بالبدء باستخدام وتشغيل الحاسب الآلي، ومن المفترض أن الجهة تتولى بعد ذلك تطوير وتوسعة عمليات التشغيل وتامين التجهيزات اللازمة حسب احتياجاتها.
4- تم ربط وتشغيل 45 جهة من الجهات التابعة للوزارة خارج الجهاز المركزي حتى الآن، ومشروع الربط مستمر ليشمل جميع الجهات وسوف يشمل إن شاء الله في مرحلته الثالثة خلال هذا العام المالي 28/29هـ 30 جهة إضافية، ويشتمل المشروع على تأسيس وتشغيل شبكة حاسب محلية في كل جهة(15 نقطة) مع تركيب وتشغيل أجهزة/وسائل الاتصال( جهاز محول/مودم، خط مؤجر، ميزة اتصال رقمي، أو ربط واتصال أقمار صناعية) بسرعة مبدئية تعادل 128 كيلوبت/ثانية... المشروع يشمل تأمين الحد الأدنى من التجهيزات (أجهزة حاسب وطابعات) الذي يتيح لمنسوبي تلك الجهات بالبدء باستخدام وتشغيل الحاسب الآلي ، ومن المفترض أن الجهة تتولى بعد ذلك تطوير وتوسعة عمليات التشغيل وتامين التجهيزات اللازمة حسب احتياجاتها.

5- تم إنشاء رمز مستخدم للحاسب الآلي لجميع موظفي الوزارة في جميع جهاتها وكذلك حساب بريد إلكتروني، وذلك من اللحظة التي يحصلون فيها على رقم موظف من نظام إدارة شئون الموظفين عند التعيين أو الإنتقال إلى الوزارة، حتى الآن تم تفعيل وتشغيل 1120 مستخدم للحاسب الآلي في مختلف جهات الوزارة، ومع تفعيل رمز المستخدم لأي موظف من أية جهة يحصل المستخدم فورا على صلاحيات استخدام عدد من البرمجيات والخدمات الإلكترونية بالإضافة لاستفادته من برامج وأنظمة أعمال الوزارة.

6- تم تأسيس وتحديث عدد من قواعد البيانات الوصفية في الوزارة والتي توحدت في قاعدة بيانات رئيسية بسبب تشاركها بنسبة كبيرة من البيانات الأساسية تتمثل في الجداول الرئيسية (الصادر، الوارد، الجهات، الأشخاص، أصناف المواد المستودعية، أصناف المواد غير المستودعية، والمواقع الزراعية)، ويتم بناء وتحديث هذه القاعدة الصلبة حاليا من خلال أكثر من 57 برنامج ونظام تطبيقي تم تصميمها لتكون متاحة وقابلة للاستخدام من قبل أي من موظفي الوزارة في أي جهة من الجهات وفي أي وقت، مع ضمان تولي كل موظف و/أو كل جهة مسئولية الأعمال التي تخصها من خلال نظام صلاحيات مبني على الصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة والمعتمدة من معالي الوزير.
7- تم تأسيس وتفعيل قاعدة البيانات الجغرافية GIS لأعمال الوزارة منتصف العام 1427هـ والتي شملت تأسيس الخارطة الرقمية للمملكة بمقاس 1:250000 مشتملة أكثر من 20 طبقة معلومات أساسية مطبقة على خلفيات من صور الأقمار الصناعية الحديثة بدرجة وضوح (5 – 30 متر) وأقل من ذلك في بعض الحالات لبعض التطبيقات، ويتم الآن التشغيل التجريبي لأول تطبيقين لنظم المعلومات الجغرافية على أعمال الوزارة وهما نظام الإنذار المبكر ونظام المراقبة الميدانية لفرق العمل في الوزارة.
8- تم تنفيذ مشروع لربط قاعدة البيانات الوصفية بقاعدة البيانات الجغرافية، وبذلك فقد تم فتح الباب على مصراعيه للمختصين في إدارات الوزارة التخصصية (قطاعات الزراعة والأبحاث والثروة الحيوانية والثروة السمكية والأراضي) للاستفادة من برمجيات ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد عمل التطبيقات التي يحتاجونها في دراسة وتحليل الظواهر وفي التخطيط وتوقيع المواقع على الخريطة الرقمية وطباعة المسارات والخرائط التوضيحية وكثير من استخدامات نظم المعلومات الجغرافية.
9- صلاحيات استخدام البرامج والأنظمة التطبيقية المشار لها في (6) تمنح في الأساس للمستخدمين في الإدارة أو الجهة التي تم تطوير التطبيق لها وتسمى (المستفيد الأول) ولا يمكن لإدارة تقنية المعلومات أن تمنح الصلاحيات لاستخدام تلك البرامج أو الأنظمة لأي موظف من جهة أخرى من جهات الوزارة(المستفيد الثاني) إلا بعد التنسيق مع الجهة المستفيد الأول وبعد أن يتم تحديد ما يمكن منحه للموظفين في الجهة المستفيد الثاني.
10- تم تدشين أول موقع للوزارة على شبكة الإنترنت في ذي القعدة عام 1419هـ، ومر الموقع بعدد من التحديثات حتى وصل لوضعه الحالي كبوابة إلكترونية لمهام وخدمات الوزارة تشتمل على عدد (10) من الخدمات الإلكترونية العامة لجميع الزوار وعلى عدد من الخدمات الخاصة لمنسوبي وزارة الزراعة (برقم المستخدم )، وتتم حاليا دراسة وتحديد مزيد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تقديمها، وقد تم الانتهاء مؤخرا من تأسيس وتفعيل قالب موحد للبوابة الإلكترونية للاستخدام من قبل جميع جهات الوزارة يتيح لهم بناء وتحديث البوابة الإلكترونية الخاصة بهم بكل المزايا والضوابط التي تميز بوابة الوزارة الإلكترونية...

إدارة تقنية المعلومات
26-02-1429

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية

المملكة العربية السعودية

وزارة الزراعة



اللائحة التنفيذية

لنظام الثروة الحيوانية

الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم م/13 و تاريخ 10/3/1424هـ


وفي هذا القسم يتم اظهار الصوره التالية :
وهي صوره لقرار وزير الزراعةلاقرار اللائحة التنفيذية لنظام الثروه الحيوانية.
ويوجد ايضا في هذا القسم مواد اللائحة التنفيذية للنظام المعني(لم يتم ايرادها لعدم الحاجه لها).


ضوابط استخدام مياه الصرف في اغراض الري



مقدمة :
تعد معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض الري الزراعي من الخيارات الهامة ضمن استراتيجية وزارة الزراعة للحفاظ على الموارد المائية غير المتجددة واستعمال الموارد المائية غير التقليدية نظراً لما تمثله هذه المياه من مصدر إضافي ومتجدد من مصادر مياه الري .
ويلخص هذا الكتيب الضوابط والشروط اللازمة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري الزراعي وكذلك المخالفات والعقوبات ، وذلك وفقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادرة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/6 وتاريخ 13/2/ 1421 هـ .

أولاً : التعاريف والمصطلحات

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل النص على خلاف ذلك :
1- النظام :
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 13/2/1421هـ .

2- الترخيص أو التصريح :
الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة .

3- صاحب الترخيص :
الشخص الذي يحصل على الترخيص من الجهة المختصة لتنفيذ عملية أو عمليات ذات علاقة بالصرف الصحي أو تصريفها أو إعادة استخدامها .

4- المستفيد :
شخص أو مقاول أو منشأه خاصة أو حكومية تستفيد من مياه الصرف الصحي المعالجة .

5- المراقب :
ممثل للجهة المختصة .

6- الحمأة:
المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي .

7- الحمأة المعالجة تقليديا:
الحمأو المثبتة والمعالجة بالهضم وإزالة المياه .

8- وحدة المعالجة الخاصة :
وحدة المعالجة التي تنشأ بالمزارع لتحسين نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة أو مياه الآبار الملوثة لاستخدام ناتجها في أغراض الري .

9- مياه الصرف الصحي المعالجة :
المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها.

10- المعايير :
القيم القياسية لتحديد المكونات الطبيعية والكيميائية والحيوية التي يتم على أساسها تحديد نوعية هذه المياه .

11- الخواص :
الصفات الطبيعية والكيميائية والحيوية لمياه الصرف الصحي ( الخام والمعالجة) والحمأة .

12- متطلب الأوكسجين الكيموحيوي (BOD5 ) :
معيار قياسي لتحديد الطلب الكيميائي الحيوي على الأوكسجين.

13- المواد الصلبة العالقة (TSS) :
معيار قياسي للمواد العالقة بالماء والتي يمكن إزالتها عن طريق الترشيح المخبري .

14- المعالجة الثنائية :
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الري المقيد .

15- المعالجة الثلاثية :
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير أو أي عمليات أخرى, ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الري غير المقيد .

16- شبكة توزيع مياه الري :
أنابيب أو قنوات توزيع مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري .

17- نقطة التغذية :
مخرج مياه الصرف الصحي المعالجة المغذي للمستفيد .

18- طرق الري:
الطرق المستخدمة لري المزروعات .

19- الري غير المقيد:
ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء .

20- الري المقيد:
ري جميع أنواع المحاصيل باستثناء الخضروات والمحاصيل الدرنية والنباتات التي تلامس ثمرتها المياه المعالجة سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة .

ثانياً : التراخيص

ترخيص استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الآبار
- يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لتحديد أنواع المزروعات وطرق الري والمحاصيل المراد زراعتها مستقبلاً داخل المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري المقيد سواء كان ذلك عن طريق شبكة التوزيع أو أي مجرى تجري فيه هذه المياه .
- يجب الحصول على ترخيص من وزارة المياه والكهرباء لاستخدام مياه الآبار السطحية التي تقع ضمن النطاق العمراني للمدن والتجمعات القروية أو التي يشتبه في تلوثها بمياه الصرف الصحي حسب الشروط التالية:
‌أ) على المستفيد إجراء تحاليل لمياه الآبار في مختبرات معتمدة من وزارة المياه والكهرباء.
‌ب) الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لاستخدام مياه البئر للري إذا كانت نتائج التحالـيل تتجاوز الحدود القصوى للتلوث وفقا للمعايير القياسية الواردة بالجدول رقم (2) مع الالتزام بالشروط الخاصة بذلك .
‌ج) إذا تجاوز مستوى التلوث لمياه البئر الحدود المسموح بها للري المقيد ورغب المستفيــد استخدام هذه المياه, فعليه إنشاء وحدة معالجة مناسبـة وعلـى نفقتـه الخاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط في هذه الحالة أن تكون المياه بعد المعالجة مطابقة للمعايير القياسية الواردة بالجدول رقم ( 2 ) .
- يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة بإنشاء وحدة معالجة مناسبة لمياه البئر إذا تجاوز مستوى التلوث الحدود المسموح بها للري غير المقيد ورغب المستفيد استخدام هذه المياه في ري محاصيل تتطلب نوعية عالية من الجودة ويشترط في هذه الحالة أن تكون المياه بعد المعالجة مطابقة للمعايير القياسية الواردة بالجدول رقم (2) .

ثالثاً : الاشتراطات الخاصة :

(3-1) استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي
3-1-1 يجب أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها في الري الزراعي مطابقة للمعايير القياسية و الشروط الموضحة في هذا الكتيب .
3-1-2 يجب إجراء تحليل للخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة بالمزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة في مختبرات وزارة الزراعة أو أحد المختبرات المعتمدة لديها لرصد وتقييم آثار استخدام هذه المياه على التربة .
3-1-3 يحظر وصل أو ربط أنابيب مياه الصرف الصحي المعالجة بأنابيب شبكة الآبار داخل المزارع .
3-1-4 يحظر فتح نقاط التغذية بمياه الصرف الصحي المعالجة للمزارع الا من قبل اشخاص معتمدين من قبل وزارة الزراعة .
3-1-5 ينبغي تمييز أنابيب مياه الصرف الصحي المعالجة عن غيرها من الانابيب باستخدام لون محدد او اشرطة تحذير واضحة .
3-1-6 على المستفيد من مياه الصرف الصحي المعالجة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكوُّن المستنقعات ومنع تكاثر الذباب والبعوض والحشرات الأخرى، وفى حالة حدوث مستنقع فيجب على المستفيد رشه وردمه خلال ( 3 ) أيام .
3-1-7 يجب أن يتوفر في كل نظام ري يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة و كافة شبكات نقل هذه المياه لوحات مثبتة في أماكن تحددها الجهة المختصة مكتوب عليها:
" تحذير – مياه صرف صحي معالجة – للري فقط ".


(3-2) استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري غير المقيد
يجب أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة للري غير المقيد مطابقة للمعايير القياسية الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً والموضحة في الجدولين رقم (2) و(4) من هذا الكتيب .


(3-3) استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد
3-3-1 يجب أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة للري المقيد مطابقة للمعايير القياسية الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً الموضحة في الجدولين رقم (1) و(3) من هذا الكتيب .
3-3-2 يجب أن تكون الحقول المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد مفصولة تماما عن آبار وخزانات مياه الشرب العامة بمسافة لا تقل عن (50 ) مترا .
3-3-3 ان رغب المستفيد أن يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد في زراعة أصناف تتطلب نوعية أعلى من المياه المعالجة فعليه إقامة وحدة معالجة خاصة وعلى نفقته لتحسين مستوى نوعية المياه حسب الشروط التالية:
1- الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة .
2- أن تتماشى نوعية المياه المنتجة مع المعايير القياسية للري غير المقيد.
3- أن يتولى صاحب الوحدة وعلى نفقته فحص نوعية المياه بأحد المختبرات المعتمدة حسب طلب وزارة الزراعة مع الاحتفاظ بسجل لنوعية المياه بالموقع للاطلاع عليه عند الطلب .
4- لوزارة الزراعة الحق في أخذ عينات من المياه الناتجة من الوحدة و تحليلها للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية الموضحة في الجدولين رقم ( 2، 4 )
3-3-4 إن رغب المستفيد في استخدام مياه الآبار في زراعة محاصيل الخضار داخل المزرعة المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد فعليه اتخاذ الإجراءات التالية :-
‌أ- الحصول على الترخيص المطلوب .
‌ب- إيجاد فاصل لا يقل عن ( 15 ) متراً بين حقول الخضار بجميع أنواعها والحقول المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة مع وجود مصرف زراعي بعمق مناسب .
‌ج- تخصيص قنوات لنقل مياه الآبار أو ما في حكمها لري حقول الخضار وأخرى منفصلة لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد مع عدم وجود أي اتصال بينهما .
‌د- يمنع مرور القنوات المفتوحة المخصصة لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد سواءً كانت ترابية أو أسمنتية بحقول الخضار أو بقربها وأن لا تقل المسافة بين هذه القنوات وحقول الخضار عن ( 15 ) متراً .
هـ يمنع استخدام القنوات المفتوحة لنقل مياه الآبار أو أي مياه مخصصة للري غير المقيد لري حقول الخضار إذا كانت تخترق أو تقع بالقرب من حقول مروية بمياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد وأن لا تقل المسافة بين هذه القنوات وأية حقول مروية أو قنوات أو مخارج لمياه الصرف الصحي المعالجة عن (15) متراً .
و- يمنع وجود مخارج لمياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد في حقول الخضار.
3-3-5 يحظر استخدام طرق الري بالرش للمحاصيل الحقلية والأعلاف بمياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد في حالة وجود أشجار مثمرة أو خضار على مسافة أقل من (60) متراً.
3-3-6 عند استخدام طرق الري بالرش يجب ترك مسافة آمنة لا تقل عن (60) متراً في الأماكن التي يرتادها الجمهور مع إيقاف الري في حالة هبوب الرياح .

رابعاً : استخدام الحمأة في الزراعة

-1 يجب تسجيل الحمأة المعالجة والمراد استخدامها في الزراعة حسب نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 8/2/1423هـ وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (35) وتاريخ 2/2/1423هـ .
4-2 يجب الحصول على ترخيص باستخدام الحمأة المعالجة في الزراعة من وزارة الزراعة .
4-3 يجب إجراء تحليل للخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة بالمزرعة قبل استخدام الحمأة وأن تحلل في مختبرات وزارة الزراعة أو أحد المختبرات المعتمدة مع تكرار التحاليل للعناصر الكيميائية الثقيلة بصفة دورية .
4-4 يجب أن لا يتجاوز تركيز المعادن الثقيلة في الحمأة المعالجة عن مستوى التركيز المبين في الجدول رقم ( 5 ) .
4-5 يجب أن لا يتجاوز تركيز المعادن الثقيلة في التربة بعد إضافة الحمأة الحدود القصوى المبينة في الجدول رقم (5 ) .
4-6 تستخدم الحمأة المعالجة حرارياً أو ما يكافئها في الزراعة بدون قيود في حالة خلوها من الملوثات الحيوية كالسلامونيلا وعصيات القولون البرازية وبويضات الديدان المعوية .
4-7 يحظر استخدام الحمأة المعالجة تقليديا والمطابقة للجدول رقم(6) في الحالات التالية :
‌أ- في التربة أثناء نمو الخضار أو جني الفاكهة القريبة من الأرض .
‌ب- خلال الستة أشهر السابقة على جني الخضار أو الفاكهة التي تنمو ملاصقة للتربة مباشرة والتي تؤكل طازجة .
‌ج- في التربة التي يقل فيها الأس الهيدروجيني عن الرقم ( 7 ) ( PH=7 )
كما يحظر الرعي أو حصاد الأعلاف خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من نثر الحمأة .
4-8 يجب اتباع الشروط التالية عند إضافة الحمأة في حالة تجاوز الحدود الموضحة في الجدول رقم(6) :
‌أ- يجب أن تكون هناك فترة لا تقل عن تسعة أشهر لدخول الجمهور للاماكن العامة كالحدائق والمتنزهات من تاريخ إضافة الحمأة .
‌ب- يجب إضافة الحمأة قبل شهر من جمع الثمار للأشجار المثمرة .
‌ج- يحظر زراعة الخضار قبل ( 14 ) شهراً من إضافة الحمأة .
‌د- يحضر زراعة المحاصيل الدرنية كالجزر والبطاطس قبل( 34 ) شهراً من إضافة الحمأة .

خامساً : أنظمة الري

مع عدم الإخلال بالاشتراطات العامة الموضحة بهذا الكتيب يجب الالتزام باختيار طرق الري لكل حالة حسب ما يلي:-
5-1 الري غير المقيد :يمكن استخدام كافة طرق الري .

5-2 الري المقيد :
يتم استخدام طرق الري كما يلي :-
أ - أشجار الفاكهة :
• الري بالتنقيط .
• الري بالخراطيم .
• الري بالفوارات .
• الري تحت السطحي .
مع إيقاف الري قبل أسبوع من جني الثمار مع عدم جمع الثمار التي تقع على الأرض.
ب- الأعلاف والمحاصيل الحقلية :
يسمح باستخدام جميع طرق الري مع مراعاة التالي :-
• إيقاف الري قبل الحصاد بأسبوع على الأقل .
• لا يسمح للحيوانات بالرعي المباشر في الحقول المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة .
ج- المزروعات البلدية :
• الري بالتنقيط .
• الري بالخراطيم .
• الري بالفوارات .
• الري تحت السطحي .

سادساً : خواص ومعايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

6-1) خصائص ومعايير مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً
أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً مطابقة للمعايير القياسية الموضحة في الجدول رقم (1) (إضغط على الرابط في الأسفل).

(6-3)معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية للري المقيد
لاستخدام المياه المعالجة ثنائياً في أغراض الري المقيد يراعى الالتزام بالخصائص والمعايير الواردة في الجدول رقم (1) الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً مضافاً إليها المعايير التي تراها وزارة الزراعة والموضحة في الجدول رقم ( 3) (إضغط على الرابط في الأسفل)

(6-4)معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية للري غير المقيد
لاستخدام المياه المعالجة ثلاثياً في أغراض الري غير المقيد يراعى الالتزام بالخصائص والمعايير الواردة في الجدول رقم (2) الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً مضافاً إليها المعيار التي تراه وزارة الزراعة والموضح في الجدول رقم ( 4) (إضغط على الرابط في الأسفل)

(6-5) معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ببحيرات التهوية في الأغراض الزراعية للري المقيد
في حالة معالجة مياه الصرف الصحي بواسطة بحيرات التهوية ( الطبيعية أو الميكانيكية ) فإن المياه الناتجة عنها تعامل حسب معايير المعالجة الثنائية باستثناء الحدود القصوى لمتطلب الأوكسجين الكيموحيوي والمواد العالقة الكلية ومتطلب الأكسجين الكيميائي بسبب احتواء هذه المياه على الطحالب والتي تعمل على زيادة تركيز هذه المعايير في المياه المعالجة ، وتستخدم المياه الناتجة عنها في ري محاصيل الأعلاف والمحاصيل الحقلية .

سابعاً : خصائص ومعايير استخدام الحمأة في الزراعة
أن تكون الحمأة المستخدمة للزراعة مطابقة للمعايير القياسية الموضحة في الجدول رقم (5) وفي الجدول رقم ( 6 ) (إضغط على الرابط في الأسفل)

ثامناً : الرقابة والتفتيش

-1 لوزارة الزراعة القيام بالكشف على التربة و المحاصيل والمزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة.
8-2 لوزارة الزراعة القيام بالكشف عن أي أنابيب ظاهرة أو مدفونة أو آبار عند الشك في مخالفة المستفيد أحكام هذه اللائحة.
8-3 للمراقبين التابعين لوزارة الزراعة الدخول إلى المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة ولا يجوز لصاحب المزرعة أو من ينوب عنه منعهم من ذلك.
8-4 لوزارة الزراعة إغلاق وحدة المعالجة الخاصة عند تجاوز نوعية المياه الناتجة منها المعايير القياسية الموضحة في هذه اللائحة مع إتلاف محاصيل الخضار إن وجدت.

تاسعاً : اشتراطات السلامة للعاملين بالمواقع التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة

على المستفيد من مياه الصرف الصحي المعالجة للري المقيد توفير اشتراطات السلامة التالية للعاملين بالمزارع :
• استخدام قفازات وأحذية مناسبة ذات رقبة عالية لمنع التلامس مع المياه .
• التطعيم ضد الكوليرا و التيفوئيد و التهاب الكبد الوبائي من النوع (أ) .
• الكشف الطبي الدوري (مرة كل سنة) لدى المراكز التي تحددها وزارة الصحة .
• توفير مكان نظيف به مياه نقية لفترات الراحة و الأكل أثناء العمل.

عاشراً : يتم تقدير الغرامات والعقوبات حسب رؤيه المختصين.


الإدارة العامة لشئون الري
18-07-1428

نظام المراعي والغابات


لمحة عن نظام الغابات والمراعي ولائحته التنفيذية :

تنتشر الغابات والمراعي في معظم أنحاء المملكة بدرجات متفاوتة من حيث الكم والنوع ونتيجة لممارسة الأنشطة البشرية ذات التأثير السلبي على الغطاء الشجري والنباتي مثل الإحتطاب والرعي الجائر وخلافها مما ادى الى تدهور الغطاء النباتي الطبيعي ونتج عن ذلك التأثير السلبي على النظام البيئي في معظم المناطق وفي سبيل المحافظة على الغابات والمراعي فقد نهجت وزارة الزراعة عدداً من الإجراءات للحفاظ على تلك الموارد وكان أهمها صدور نظام المراعي والغابات منذ العام 1398هـ ( 1977م) حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/22 بتاريخ 3/5/1398هـ ( 1977م) بالموافقة على نظام الغابات والمراعي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 392 ) وتاريخ 18/4/1398هـ .
إن الإعلان لنظام الغابات والمراعي بمقتضى المرسوم الملكي والأوامر السامية إنما يعكس إهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع الغابات والموارد الطبيعية المتجددة ويلزم تباعاً ان يترجم هذا الإتجاه الطيب نحو الغابات الى سياسات وأهداف تعقبها الخطط والبرامج اللازمة لوضعها قيد التنفيذ وقد تم وضع اللأئحة التنفيذية لنظام الغابات والمراعي وصدر قرار وزارة الزراعة رقم ( 34931) وتاريخ 27/10/1399هـ ( 1978م) بالموافقة على اللأئحة .
يشتمل النظام على ستة فصول وخمسة وعشرين مادة حيث يشتمل الفصل الأول على تعاريف بالكلمات التي وردت في النظام مع بعض الأحكام العامة ويشتمل الفصل الثاني والثالث على كيفية تنمية الغابات والمراعي وحمايتها مع الإستغلال والإستخدام الأمثل للغابات والمراعي

موجز عن النظام

يشتمل النظام على ستة فصول وخمسة وعشرين مادة حيث يشتمل الفصل الأول على تعاريف بالكلمات التي وردت في النظام مع بعض الأحكام العامة ويشتمل الفصل الثاني والثالث على كيفية تنمية الغابات والمراعي وحمايتها مع الإستغلال والإستخدام الأمثل للغابات والمراعي ويشتمل الفصل الرابع على المحظورات في مناطق الغابات والمراعي كما حدد النظام في الفصل الخامس العقوبات التي تترتب على من يقوم بتلك المحظورات من قطع الأشجار أو الإضرار بها أو الرعي في مناطق الغابات المزروعة حديثاً أو التسبب في الحرائق وخلافها حيث ورد في المادة الرابعة عشر عقوبة كل من يقطع شجرة دون ترخيص أو الإضرار بها أو حرقها أو نقلها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها يعاقب فاعل ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ثلاثمائة ريال عن كل شجيرة وألف ريال عن كل شجرة أو بكلتا العقوبتين واذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة

وورد في الفصل السادس الأحكام الختامية بتفويض وزير الزراعة بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام وإحتفاظ مجلس الوزراء بحق تفسير هذا النظام . وقـد أوضحت اللأئحـة ان هنالك بعـض الغابات التي لا يجوز استثمارها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وبالشروط التي يتضمنها ذلك الترخيص وهي كما يلي :-

أ‌- الغابات التي تزيد فيها نسبة ميل الأرض عن 40% .
ب- الغابات التي يستفاد منها في منع زحف الرمال أو تثبيتها .
ج- الغابات التي تحافظ على مجاري المياه أو المخزون المائي .
د‌- الغابات التي تحمي أشجارها بعض الأراضي من إجتياح السيول.
هـ- الغابات التي تكون أحزمة خضراء حول المدن والقرى بتجميلها أو لتلطيف مناخها واوضحت اللأئحة كيفية الحصول على ترخيص مسبق لاستثمار الغابات وحرق الفحم ونقل الحطب والفحم . كما أوضحت اللأئحة بأن المراعي الطبيعية تخضع من حيث الإشراف والحماية والمراقبة لنفس الأحكام التي تخضع لها الغابات وفقاً للنظام ولائحته التنظيمية وتعـمل وزارة الزراعة حالياً على تجديد هذا النظام حيث مضى عليه أكثر من عشرين عاماً وحيث طرأت في خلال تلك الفترة تحولات إقتصادية وتنموية وإجتماعية وبيئية كبيرة على المستوى الداخلي للمملكة مع تحولات في المفاهيم البيئية الدولية مما يستدعي ذلك دراسة وتعديل مواده بما يتفق مع الواقع الحالي لموارد الغابات والمراعي والتنوع الحيوي حيث وافق معالي وزير الزراعة والمياه على دراسة وتحديث نظام الغابات والمراعي .

البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
09-02-1428

قطاع شئون الري



الإدارة العامة لشؤون الري
الهدف :
الإشراف على تنظيم وتخطيط ومتابعة وإنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع وبرامج الري والصرف الزراعي وتطبيق الأنظمة والوسائل الحديثة وتحديد المقننات المائية والتأكد من سلامة مياه الري على الصحة العامة .

المهام :
1. متابعة مصادر المياه المتاحة وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بها وتحليلها واتخاذ التدابير اللازمة .
2. إعداد خطة طويلة الأجل للتنمية المضطردة لمصادر مياه الري ومتابعة إجراءات تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة .
3. متابعة تنفيذ الخطط والإجراءات التنظيمية لعمل الجهاز للتأكد من حسن الأداء .
4. متابعة تحليل المياه المتاحة من المصادر المختلفة وتحقيق الموازنة اللازمة للمحافظة على صلاحيتها لأغراض الري .
5. إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية اللازمة للتحقق من كفاءة برامج الري وأثر استخدام المياه المتاحة على التربة ونوعية الإنتاج الزراعي .
6. إجراء البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية لوضع استراتيجية للإستفادة من الأمطار الموسمية وطرق حصادها لتمكين المزارع من الإستفادة من هذا المصدر .
7. إجراء الدراسات والبحوث لتحديد ضوابط المقننات المائية للمنتجات الزراعية ونظم مماراسات الري .
8. توجيه وتشجيع الأبحاث لاستنباط سلالات مقاومة للملوحة والجفاف .
9. تقديم الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات التي تعترض العمل .
10. متابعة أية تعديلات تحدث على مرافق الأجهزة الفرعية بالمناطق والمحافظات .
11. دراسة وضع معايير ومواصفات قياسية تناسب ظروف المملكة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مستدام لمياه الري لدعم التوسع باستخدامها في قطاع الزراعة.
12. التنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لوضع آلية لمعالجة طلبات المواطنين لرخص حفر الآبار للأغراض الزراعية أو لرخص التنظيف والتعميق وما شابه .
13. متابعة والتأكد من الإلتزام بمواصفات حفر الآبار التي وضعتها وأقرتها وزارة المياه والكهرباء والتأكد من إعادة تأهيل شركات الحفر وأخذ الضمانات اللازمة للرجوع عليها عند مخالفة مواصفات الحفر .
14. وضع الخطط والبرامج العملية لتوفير مياه الري بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء وإعداد ومتابعة برامج توزيعها على المزارع الواقعة في مناطق خدمات الأجهزة الفرعية بالمناطق والمحفظات حسب الإحتياجات المائية لكل مزرعة ومتابعة تنفيذها وتطبيق الإجراءات المنظمة لذلك .
15. تحفيز وإرشاد المزارعين لإستخدام أنظمة الري المرشدة للمياه وكيفية عمل شبكات الري المغلقة .
16. إستقبال ودراسة طلبات الري بمياه الصرف الصحي المعالجة الواردة من المديريات والمشاريع بالمناطق .
17. تكثيف برامج الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية المحافظة على الموارد المائية وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في هذا الخصوص بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة .
18. دعم وتشجيع مجالات التحسين والتطوير من حيث تخفيض كميات المياه المستهلكة للري وتشمل التطوير الفني والإعانات ودراسة اقتراح تأسيس جمعيات لمستخدمي المياه على مستوى المملكة .

البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
04-11-1429

مهام قطاع الثروه الحيوانية

قطاع الثروة الحيوانية

وتشرف الوكالة المساعدة للثروة الحيوانية على الإدارات الآتية :
1- إدارة الثروة الحيوانية .
2- إدارة الحجر الحيواني والنباتي.
3- إدارة المختبرات البيطريه.
4- مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب.
5- مختبرات التشخيص البيطري.
6- مركز إنتاج اللقاحات البيطرية بالرياض.

البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
04-11-1429

مهام قطاع شئون الاراضي



قطاع الأراضي
الهدف :
وضع وتنفيذ خطط وبرامج دراسة حصر وتصنيف التربة للأراضي البور الزراعية لغرض توزيعها للإستثمار الزراعي والحيواني، ومتابعة الإستثمار الزراعي للاراضي الموزعة على المستثمرين، ودراسة طلبات حجج الإستحكام للاراضي الزراعية ومتابعة قضاياها .
المهام :
1. القيام بالدراسات اللازمة لوضع برامج وخطط عمل لتنفيذ برنامج توزيع الأراضي البور لأغراض الإنتاج الزراعي والحيواني والأسماك ومتابعة نتائج التوزيع وفقاً لنظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في 6/7/8831هـ واللوائح االتنفيذيه.
2. إنتاج خرائط التربة وإستعمالات الأراضي وجميع الخرائط المتعلقة بأعمال الأراضي الزراعية.
3. متابعة جدية الإستثمار في الأراضي الموزعة والتحقق من إستغلال تلك الأراضي للأغراض الزراعية بالتنسيق مع المديريات الزراعية بالمناطق وإستكمال الإجراءات النظامية لتمليك من تثبت جديتهم للإستثمار للاراضي الموزعة عليهم .
4. - دراسة تدهور الأراضي الموزعة لأغراض النشاط الزراعي وذلك بمتابعة مظاهر التدهور الأساسية ( تملح التربة ، ضعف الخصوبة ، عوامل التعرية وضعف إنتاجية الأراضي ) وإيجاد الحلول المناسبة للحد من تفاقم التدهور .
5. إستقبال ودراسة طلبات حجج الإستحكام والبت فيها حسب النظام .

وتشرف الوكالة المساعدة لشئون الاراضي على الإدارات الآتيه :
1. ادارة الاراضي والحجج الزراعية .
2. ادارة مسح وتصنيف الاراضي .

إدارة تقنية المعلومـــات
04-11-1429

الخارطة التنظيمية لوزاره الزراعة



نبذة تاريخيه عن الوزارة

نبذة تاريخيـــة

نبذة تاريخيـــــة:

اهتمت الحكومة منذ أول عهدها بالزراعة في المملكة ، ففي عام 1346هـ صادق جلالة الملك عبدالعزيز يرحمه الله على قرار مجلس الشورى القاضي بإعفاء كافة المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية ، كما قامت الحكومة بالعمل على دعم وتنمية الحركة الزراعية في البلاد ففي عام 1351هـ قامت الدولة باستيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية لتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وميسرة الدفع وكانت وزارة المالية تقوم بهذه المهمة آنذاك.
وفي سنة 1367هـ ، تأسست المديرية العامة للزراعة وربطت بوزارة المالية لتقوم باستصلاح الأراضي وتحسين الري وتوزيع مكائن الماء وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية وإعطاء قروض للمزارعين والتعاون مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين على الطرق الزراعية الحديثة .
وفي عام 1373هـ ، تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (5/21/1/4951) وتاريخ 18/4/1373هـ ، حيث بدأت الوزارة بموجبه مباشرة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في كل من الرياض ، الخرج ، الأحساء ، المدينة المنورة ، جازان ، بريدة ، كما تم إحداث مكتب خاص للمياه والسدود بالوزارة .
و في عام1381هـ تم إحداث وكالة للشئون الزراعية ووكالة لشئون المياه.
وفي عام 1385هـ صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (8) وتاريخ 21/6/1385هـ الذي قسم وزارة الزراعة إلى قطاعين رئيسيين .
• قطاع الشئون الزراعية ويرأسه وكيل الوزارة لشئون الزراعة .
• قطاع الشئون الإدارية والمالية ويرأسه مدير عام الإدارة العامة .
وفي عام 1390هـ أنشئت وكالة لشئون التحلية ثم في عام 1394هـ حولت تلك الوكالة إلى مؤسسة عامة لتحلية المياه المالحة .
وفي عام 1397هـ أُستحدثت وكالة لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية كما تم تحويل تبعية المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ 7/2/1406هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) في 12/3/1406هـ .
وفي عام 1408هـ أُستحدث قطاع للثروة السمكية يرأسه وكيل الوزارة لشئون الثروة السمكية .
وفي عام 1420هـ أستحدثت الوكالة المساعدة لشئون الآراضي.
وفي عام 1425هـ أستحدثت الوكالة المساعدة لشئون الثروة الحيوانية.
وفي عام 1423 هـ صدر الأمر الملكي رقم 27482 في 9/7/1423 هـ القاضي بفصل قطاع المياه عن وزارة الزراعه وتعيين د / غازي القصيبي وزيراً للمياه .
وقد اهتمت الوزارة بأجهزتها التنفيذية بالمناطق حيث بلغ مجموع الادارات العامة لشئون الزراعة ( 13 ) يتبعها (12) مديرية و ( 119 ) فرعاً زراعياً بالإضافة إلى ( 24 ) محجر زراعي ( حيواني ، نباتي.) ، ومحجر للخيل بالجنادريه ومركز للخيل العربية الأصيلة بديراب ، و(13) وحدة بيطرية ؛ كما أن هناك (7) مراكز ووحدة لأبحاث الزراعة ، و(13) مركز وفرع لأبحاث وخدمات الثروة السمكية ، ومركز وطني لأبحاث ومكافحة الجراد بمنطقة مكة المكرمة ، ومركز لانتاج اللقاحات البيطرية بالرياض ، بالإضافة الى (4) مراكز للتدريب الزراعي و(8) مختبرات للتشخيص البيطري و(6) منتزهات وطنية .

الأهداف العامـة:

1. تنمية وتنويع الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية .
2. إجراء الأبحاث التطويرية للثروات الحيوانية والسمكية والزراعية
3. تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للثروة الحيوانية والنباتية
4. تقييم الأراضي الزراعية وتصنيفها وإستصلاحها وإستغلالها للزراعة

المهام الرئيسيـة:

1. الإشراف على شئون الزراعة في المملكة وتطويرها نحو الأفضل .
2. تقديم الإعانات المادية للمزارعين ومنح المعدات والقروض بالتنسيق مع البنك الزراعي
3. إرشاد المزارعين الى أساليب الزراعة الحديثة عن طريق الادارة العامة لشئون الزراعة والمديريات والفروع المنتشرة في أنحاء المملكة .
4. تهيئة الأراضي البور الصالحة للزراعة ومنحها للمواطنين لزراعتها .
5. المحافظة على الغطاء النباتي من مراعي طبيعية أو مروية وغابات وتنميتها وتشجيرها
6. المحافظة على البيئة الزراعية البرية والبيئة المائية للثروة السمكية .
7. توفير مياه الري الصالحه للزراعه عن طريق الآبار والسدود والعقوم .
8. التشجيع على تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لخارج المملكة.
9. زيادة إمكانية إنتاج الأغذية محلياً .
10. العمل على تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعات المتعلقة بها .
11. تنمية موارد الأراضي والقوى العاملة الزراعية .
12. تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية ومشتقاتها .
13. إجراء الأبحاث التطبيقية التي تستهدف إدخال الأساليب المتطورة في الحقل الزراعي والحيواني والسمكي .
14. تصميم وتنفيذ مشروعات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها وتوزيع مياه الري لتشجيع كفاءة إستخدام هذه الموارد .
15. حماية وإستثمار وتطوير الثروات المائية الحية (الصيد في البحار، الإستزراع السمكي) إجراء مسح إستطلاعي لمناطق تجمعات الأسماك في البحار وكمياتها ونشر هذه المعلومات للمستفيدين والصيادين وتشجيع إستخدام التقنية الحديثة لصيد الأسماك .
16. حماية الثروات الزراعية والحيوانية عن طريق تطبيق أنظمة الحجر الحيواني والنباتي على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية .

قيادات الوزارة منذ إنشائها:

1 صاحب السمو الملكي
الأمير سلطان بن عبدالعزيز من 18/4/1373هـ حتى 20/3/1375هـ
2 معالي الأستاذ
عبد العزيز السديري من 20/3/1375هـ حتى 5/6/1375هـ
3 معالي الأستاذ
خالد السديري من 5/6/1375هـ حتى3/7/1380هـ
4 معالي الأستاذ
عبدالله الدباغ من 3/7/1380هـ حتى 9/10/1381هـ
5 معالي الأستاذ
عبدالرحمن آل الشيخ من 9/10/1381هـ حتى 3/6/1382هـ
6 معالي الأستاذ
إبراهيم السويلم من 3/6/1382هـ حتى 21/4/1384هـ
7 معالي الأستاذ
حسن المشاري من 21/4/1384هـ حتى 8/10/1395هـ
8 معالي الدكتور
عبدالرحمن آل الشيخ من 8/10/1395هـ حتى 5/6/1415هـ
9 معالي الدكتور
عبدالعزيز الخويطر بالنيابة من5/6/1415هـ حتى 5/3/1416هـ
10 معالي الدكتور
عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر من 6/3/1416هـ حتى 5/3/1424 هـ
11 معالي الدكتور
فهد بن عبدالرحمن بالغنيم من 6/3/1424 هـ حتى تاريخه



إدارة تقنية المعلومـــات
07-02-1428

20090413

الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية

يتم في هذا القسم من الموقع التعريف بالادارات العامه لوزارة الزراعة من اداره مراقبه المخزون واداره الامن والسلامة وادارة الشئون المالية وادارة المشاريع والصيانة وادارة التطوير الاداري ...الخ. وسوف نورد بعض الامثلة على بعض الادارت المهمة :


إدارة الشئون المالية

الإدارة المالية الهدف :وضع وتنفيذ السياسات والخطط الكفيلة بإنجاز كافة أعمال الشئون المالية والحسابية وفق الاعتمادات والمخصصات التي تتضمنها ميزانية الوزارة وفي ضوء الأنظمة والتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن .
المهام:
1. القيام بالأعمال الحسابية وفقاً للإعتمادات المحددة وبما يتفق
مع تعليمات الميزانية والأنظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات المخوّلة في هذا الصدد وتعتبر مسئولة مسئولية مباشرة عن كل ما يتعلق بالحسابات أمام أجهزة الرقابة 0
2. إتخاذ كافة الإجراءات النظامية للصرف وتحصيل الإيرادات المعهود بها إلى الوزارة نيابة عن خزينة الدولة أو أية مصلحة حكومية تطلب من الوزارة تحصيل حقوق تعود لها دون أي تأخير.
03إعداد الحسابات الختامية عن ميزانية الوزارة المعتمدة وتقديمها إلى الجهات المختصة.
04إتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين السيولة النقدية لصناديق الوزارة وفروعها من أجل تغطية طلبات الصرف المباشر.
05. تجميع وتبويب ما يتعلق بالأمور المالية من أنظمة وتعليمات وقرارات ولوائح وتسهيل تناولها من جانب الموظفين وضمان وصولها إلى كافة الفروع بالمناطق.
06. دراسة إحتياج الفروع من المحاسبين وأمناء الصناديق وطتاب ومدققي الحسابات.
07. تقديم الاقتراحات اللازمة للجهات ذات الاختصاص بما يكفل حسن أداء وسلامة العمل المالي في الفروع.
8. العمل على حماية أموال الخزينة ووصول الحقوق إلى أصحابها وتقديم التوصيات لمراعاة الاقتصاد في النفقة وتوجيه الاعتمادات للأغراض المخصصة لها.
09. تزويد إدارات التطوير والدراسات والتخطيط والميزانية بالمعلومات اللازمة للتحضير
لإعداد الميزانية السنوية للوزارة أو ما يتعلق بها0
10. إعداد التقارير الدورية والإجابة على أية استفسارات تتعلق بالأمور المالية طبقاً لواقع السجلات المحاسبية لديها0
اسم الكاتب:
البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
تاريخ النشر:
23-10-1429



إدارة المناقصات والمشتريات

إدارة المناقصات والمشتريات الهدف :تنفيذ الخطط والسياسات والإجراءات النظامية المتعلقة بتأمين المواد والأعمال التي تحتاج إليها
الوزارة سواء عن طريق التأمين أو التكليف المباشر أو الطرح بالمناقصة بما يحقق حسن سير تنفيذ برامج ونشاطات الإدارات المختصة 0المهام :1. الدراسة والعمل على توفير احتياجات العمل بالشراء المباشر أو عن طريق المنافسات العامة من كافة المواد في ضوء معدلات الصرف والبيانات الإحصائية التي تحتفظ بها إدارة الخدمات العامـة والمستودعات لحصر الأصناف اللازمة للتخزين طبقـا للسياسات الموضوعـة .
.2. وضع برنامج وخطة تشتمل على احتياجات الوزارة لتغذية مستودعاتها بالأصناف التي يجري استعمالها بصفة مستمرة على مدار السنة بناءً على المعلومات الواردة من إدارة الخدمات العامة والمستودعات.
3. تلبية احتياجات قطاعات الوزارة في مجال طباعة ونشر الدوريات والكتب والنشرات الإرشادية المتخصصة التي تعدها وتصدرها الجهات المختصة بما فيها المجلة الزراعية الى جانب المطبوعات والسجلات والنماذج التي تحتاج إليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4. العمل على توفير مواد ومعدات وأجهزة للطباعة الحديثة حسب احدث المواصفات .
5. تحليل المناقصات للمواد المكتبية المطلوبة للوزارة .
6. إشعار الجهات المعنية بورود الأعيان الخاصة بها وتحديد ما يجب تجاهها .
اسم الكاتب:
البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
تاريخ النشر:
23-10-1429



إدارة المشاريع والصيانة

إدارة المشاريع والصيانة الهدف :الإعداد والتصميم والإشراف على تنفيذ برامج مشروعات مباني ومنشات الوزارة وفروعها المعتمدة من قبل الوزارة في كافة أنحاء المملكة والإشراف على صيانتها واعداد المواصفات
القياسية0

المهام :1. إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع المباني والمنشآت التابعة للوزارة والإشراف على الدراسات الخاصة بالمشروعات
الإنشائية التي تقوم بها الشركات الاستشارية.

2. الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية التابعة للوزارة - المباني - المنشآت - سواء ما يتم تنفيذه من قبل الوزارة أو الشركات المنفذة.03. استلام المشاريع الإنشائية المنتهية بعد التأكد من إتمامها طبقاً للعقود والرسومات والمواصفات المحددة لها .

4. إنجاز الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات الخاصة بالمقاولين عن مستخلصات أعمالهم وفقاً لبنود وشروط
العقود المبرمة معهم وإحالتها للإدارة المالية للصرف.

5. الإشراف على أعمال الصيانة للمنشآت والمباني التابعة للوزارة .

6. إعداد برامج الصيانة الدورية والإشراف على تنفيذها.

07. وضع برامج الصيانة الطارئة لتكون جاهزة عند الحاجة.
08. الاعداد والتنسيق والمتابعة لكل ما يتعلق بالمباني المستأجرة لفروع الوزارة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لاستبدالها بعقار مملوك للوزارة.

09. تصميم خطط وأساليب متطورة لتحقيق متطلبات الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على المباني للقطاعات المركزية للوزارة وفروعها.

010. دراسة حالة المباني العائدة ملكيتها للوزارة لمعرفة مدى الحاجة إلى إدخال بعض الترميم أو التوسعات أو التحسينات المطلوبة إليها.011. العمل على إنشاء أقسام صغيرة لصيانة مرافق المباني ضمن الورش المركزية في المناطق لتتولى عمليات الترميم والصيانة اللازمة لكافة الفروع بالمنطقة .

12. إعداد تخطيط وتصميم نموذجي لمواقف السيارات داخل أفنية مباني الوزارة وفروعها مع مراعاة تزويدها بالمظلات ما أمكن بالتنسيق مع إدارة الورش والخدمات المكتبية.

013. القيام بأية مهام أو واجبات أخري تناط بها وضمن اختصاصاته.
اسم الكاتب:
البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
تاريخ النشر:
23-10-1429

وكيل الوزاره لشئون الثروة السمكية

ويتم في هذا القسم كتابه مقالات تتعلق بالثروه السمكيه والمزارع السمكيه ومهام قطاع شئون الثروه السمكيه وسوف نورد امثله على بعض تلك المقالات:

إدارة المزارع السمكية

إدارة المزارع السمكيةالهدف :دراسة وتقويم أوضاع المزارع السمكية المحلية وإختيار السلالات الصالحة للإستزراع في المياه العذبة والمالحة .

المهام :1. دراسة السلالات المناسبة للإستزراع في المياه العذبة وإختيار أفضلها لتوجيه المستثمرين لذلك وكذلك المناسبة للإستزراع في المياه المالحة .
.2. الإشراف على وضع برامج المشروعات الهيدروجرافية والطبوغرافية في المواقع الساحلية لتحديد المواقع المناسبة للإستزراع السمكي ووضع خرائط حركة المد والجزر على مدار السنة لتوجيه عمليات الإستثمار للمواقع المناسبة ضمن المياه الإقليمية
للمملكة.

3. المشاركة في تصميم الخطط المستقبلية للمزارع السمكية في المملكة ومتابعة تنفيذها .
4. مراجعة خطط الإنتاج في ضوء النتائج المحققة وتوصيات الفنيين والمساهمة في وضع التصورات لإعادة تصميم الخطط المستقبلية للمزارع السمكية بما يتلائم والمستجدات وضمن الأهداف المنشودة .
5. التعرف على المشكلات التسويقية التي قد تواجه بعض المستثمرين والمساهمة بتقديم المشورة الفنية حول كميات
الإنتاج وأوضاع مواقع المزارع السمكية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها.
اسم الكاتب:
البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
تاريخ النشر:
22-10-1429




مهام قطاع الثروة السمكية

قطاع الثروة السمكية :الهدف :تنمية وإستثمار وحماية الثروات المائية الحية لتحقيق الإستغلال الأمثل لإمكانات الصيد والغوص وإستزراع الأسماك والربيان في المياه الإقليمية في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر والمياه الداخلية والمحلية للمملكة .

المهام :1. تصميم وإعداد الخطط والسياسات الملائمة لتنظيم الإستثمار في مجال صيد إستزراع الثروة المائية الحية في
المياه الإقليمية وفي المياه الداخلية والمحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2. وضع وتنفيذ خطط البحوث اللازمة لتنمية المخزون السمكي والثروات المائية الأخرى ورفع مستوى الإنتاجية المحلية وإنشاء مراكز حقلية للتجارب والأبحاث التطبيقية في مجال الثروة السمكية والأحياء المائية وإنتاج البيض واليرقات .
3.إجراء عمليات المسح الميداني ضمن المياه الإقليمية لدراسة التغيرات المستجدة ومدى تأثيرها على ذلك مع الجهات المعنية .
4. إجراء الدراسات الإحصائية لتقدير مخزون الثروة السمكية والأحياء المائية بأنواعها وأصنافها ومواسم تكاثرها .

5. إجراء البحوث والدراسات على مصايد الأسماك التقليدية والحرفية لتقديم أوضاعها والعمل على تدعيم قدراتها الإنتاجية .
6. نشر المعلومات ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية ووضعها في متناول الباحثين والمهتمين بها.
7. تقديم دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لإقامة أنشطة إستثمارية في مجال صيد وتصنيع الثروات المائية الحية أو لإنشاء مزارع متخصصة للأحياء المائية .
8. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق إستقرار وتحسين أوضاع العاملين في مجالات صيد الأحياء المائية .
9. تحديد الخلجان وأماكن تكاثر ( تزاوج وتلقيح ) الأسماك والأحياء المائية .
10. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع الأجهزة المعنية لتنمية مهارات الصيادين في مجالات الصيد وتربية الأحياء المائية ولإستخدام الطرق والأساليب والمعدات الحديثة .
11. التأكد من جميع أهداف وسياسات الوزارة والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم عمليات الصيد والغوص وتنمية وإستثمار الثروات
المائية الحية وتتم مراعاتها من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية .

12. مراقبة ومتابعة مشاريع مزارع الأحياء المائية وتشجيع الإستثمار في هذا المجال وحصر منتجاتها .
13. إبلاغ ومتابعة التقيد بالأنظمة واللوائح والأوامر التي تحدد وتنظم تعليمات وشروط ممارسة الصيد والغوص في المياه الإقليمية والإستزراع في المياه الداخلية والمحلية.
14. تحديد الوسائل والمعدات والأجهزة المسموح بإستخدامها لإغراض صيد الأسماك والأحياء المائية الأخرى ضمن المياه الإقليمية للممكلة .
15. إجراء الدراسات والعمل على تدعيم إقامة الجمعيات التعاونية لتتولى إنشاء مراكز خدمة إقليمية لجميع إحتياجات الصيادين ومزارعي الأحياء المائية .
16. التنسيق والتعاون مع الهيئات ومراكزالبحوث العلمية المحلية والدولية المتخصصة في مجال أبحاث الثروات المائية الحية بغية الإفادة من نتائج بحوثها .
17. مراجعة الأهداف والسياسات والخطط القصيرة والطويلة المدى في مجالات إستثمار وتنمية الثروة المائية الحية وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن إعادة تصميم وإدخال التطوير المناسب عليها .
.وتشرف وكالة الثروة السمكية على الادارات الآتية :1. إدارة المصائد
البحرية .2. إدارة المزارع السمكية . 3. إدارة بيئة الأحياء المائية
.4. مركز ابحاث الثروة السمكية بجدة.5. مركز ابحاث الثروة السمكية بالقطيف
.6. مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان.7. مركز المزارع السمكية بجدة.

8. فرع خدمات الثروة السمكية بأملج.
اسم الكاتب:
البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
تاريخ النشر:
26-01-1428

قطاع شئون الزراعة

ويتم في هذا القسم من الموقع نشر جميع التقارير السنويه لمختلف القطاعات التابعه لوزاره الزراعه وايضا يشمل تعريفات بالمديريات والمكاتب والقطاعات والبرامج التابعه لشئون وزاره الصحه وسوف نورد امثلة لذلك:

مهام قطاع الزراعــة

قطاع الزراعة الهدف :تقديم الخدمات الزراعية الارشاديه والوقائيه النباتية المختلفة وتنمية الثروة النباتية والمحافظة على الغطاء النباتي
لتشجيع زيادة الانتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم القطاع الزراعي بالإعانات الزراعية ومكافحة الافات والحشرات الزراعية .المهام الرئيسية :
1. تقديم الخدمات الزراعية في مجال الإرشاد أو الوقاية ومتابعة ما قد يطرأ من آفات أو أمراض وبائية والعمل على مكافحتها وإستئصالها .2. متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لزيادة الرقعة الزراعية وتحسين وتطوير المنتجات الزراعية مع العمل على رفع مستوى المزارعين وتزويدهم بكل جديد .
3. رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية لتحقيق أفضل النتائج .
4. العمل على زيادة الرقعة الزراعية والحد من التصحر بتطوير المراعي والغابات والمحافظة عليها .
5. تشجيع المزارعين عن طريق الإعانات وإدخال السلالات المحسنة .
6. إيجاد توازن في المنتجات حسب الأهمية لتحقيق الإكتفاء الذاتي .
7. توفير الدعم اللازم لفروع الوزارة والقيام بالجولات الميدانية لضمان تحقيق رسالتها المنوطة بها .
وتشرف وكالة الزراعة على الإدارات الآتية:
1. إدراة الإرشاد الزراعي .2. إدارة الموارد الطبيعية
.3. إدارة وقاية المزروعات04. إدارة الخدمات الزراعية
5. المركز الوطني لمكافحة وابحاث الجراد / جدة .6. الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق الرئيسية.
اسم الكاتب:
البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
تاريخ النشر:
22-10-1429